السيد محسن الحكيم

83

مستمسك العروة

بقي على التمام ( 1 ) . وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع ( 2 ) ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية

--> ( * 1 ) راجع أوائل الكلام في هذه المسألة .